المباركفوري

295

تحفة الأحوذي

فتعالين أمتعكن وأسرحكن أي بعد الاختيار ودلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم انتهى ما في فتح الباري باب ما جاء في المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة قوله ( طلقني زوجي ثلاثا ) وفي رواية فبعث إليها بتطليقة كانت بقيت لها ( لا سكنى لك ولا نفقة ) استدل به أحمد وإسحاق وغيرهما على أن المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة ( فذكرته ) أي حديث فاطمة بنت قيس ( لإبراهيم ) هو النخعي ( فقال ) أي إبراهيم ( لا ندع ) بفتح الدال أي لا نترك ( كتاب الله وسنة نبينا ) سيأتي بيان ما هو المراد من كتاب الله وسنة نبينا ( بقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت فكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة ) استدل به من قال إن للمطلقة ثلاثا النفقة والسكنى قوله ( هذا حديث حسن صحيح ) أخرج حديث فاطمة بنت قيس الجماعة بألفاظ